أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بالقاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة على ثلاثة متهمين عن تهمة القتل بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

وعملا بأحكام المادة 25/2 من القانون رقم 1998 الحكم على كل واحد من المدانين بالحبس لمدة 6 شهور عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص. كما قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 326 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم على كل واحد من المدانين بالحبس لمدة سبع سنوات عن تهمة الشروع بالقتل، وعليه قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات مع بعضها البعض وتطبيق العقوبة الأشد بحق كل واحد من المدانين وهي الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

 

المصدر : الوطنية