نص القرار
بموجب قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، ب/44 والبلاغ بشأن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة من تاريخ 20.6.2010، ومن أجل إتاحة تنفيذ هذه السياسة. وعلى التطورات الأمنية التي حصلت مؤخرا، أعلن بهذا أنما هو مفص لأدناه ممنوع من الدخول إلى داخل قطاع غزة عن طريق المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ،إلا بتصريح تفصيلي يتم إعطاؤه من دائرة التنسيق والإرتباط في غزة. المستلزمات المنع دخولها إلى قطاع غزة إلا بتصريح ،هي: -ألواح الخشب بسمك 1 سنتيمتر، عرض 20/25 سنتيمتر (دون تحديد الطول). -UPS أجهزة عدم انقطاع التيار الكهربائي (نظم UPS). -ألواح بلاستيكية غير محصنة من سُمْك 1 سنتيمتر وما فوق. -وكذلك البلاستيك المحصن بالألياف (أو بأية وسيلة أخرى) - بأي سُمك كان. -كاشفات الدخان التي تحتوي على مركبات إشعاعية. -ملح ثنائي الكرومات. -كلوريد الباريوم.المصدر :