أدلى مدير الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي إياد العلمي مساء السبت بالشهادة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية المنعقدة في عمان في الفترة 4 حتى 9 آب/أغسطس 2015.
وذكر المركز في بيان صحفي أن العلمي استعرض الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي المنفذة خلال الفترة الزمنية التي تغطيها تحقيقات اللجنة، مشيراً إلى التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وسلط العلمي الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية التي كان أبرزها مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على التعديل الخاص بإجازة الإطعام القسري على قانون "منع أضرار الإضراب عن الطعام".
وأشار إلى انه يوجد للاحتلال الإسرائيلي سوابق خطيرة في مجال التغذية القسرية راح ضحيتها عدد من المعتقلين الفلسطينيين، حيث قتلوا أثناء عملية التغذية القسرية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العمل بهذا القانون، وعدم الاكتفاء بتصريحات الشجب والإدانة.
كما استعرض الأوضاع المعيشية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من ظروف معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطه بالكرامة، بما في ذلك جرائم التعذيب، وتدهور ظروفهم الصحية والإهمال الطبي بحقهم، وإجراءات العزل الانفرادي في الزنازين، وحرمانهم من زيارة ذويهم.
وتناولت الشهادة جرائم المستوطنين الانتقامية بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها إعلان مستشفى سوروكا أمس عن وفاة والد الطفل على دوابشة متأثراً بالحروق التي أصابته نتيجة حرق مجموعة من المستوطنين منزله الواقع ببلدة دوما جنوب شرقي مدينة نابلس.
وأشار العلمي فيما يتعلق بغياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي إلى الدور الذي يلعبه القضاء الإسرائيلي في التغطية القانونية على ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، مستعرضاً الصعوبات التي يواجهها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى القضاء في ظل القوانين القائمة التي تحول دون إنصاف الضحايا وحصولهم على التعويضات.
وتناولت المداخلة جملة المعيقات الإسرائيلية والتي كان أولها مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون الأضرار المدنية ( مسؤولية الدولة) 1952، الذي يمنع بموجبه الفلسطينيون من طلب التعويضات من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
كما لفت إلى تعديل آخر يقلص بموجبه مدة التقادم من سبع سنوات إلى عامين من تاريخ وقوع الحدث، بالإضافة إلى إرسال بلاغ خطي إلى وزارة الجيش الإسرائيلية خلال 60 يوماً من تاريخ الحادث.
ونوه إلى المعيقات المالية الأخرى التي تزيد من أعباء الضحايا الفلسطينيين في حال توجهم للقضاء الإسرائيلي، من بينها دفع رسوم تأمين للمحكمة قبل البدء بإجراءات القضية، وقرارات تلزم الضحايا بدفع كفالات تتجاوز مقدرتهم المالية، فضلا عن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يونيو 2007 أي فرد من مغادرة قطاع غزة ليمثل أمام المحاكم الإسرائيلية، سواء كان ضحية أو شاهد عيان.
وقد توجت هذه المعيقات بالتعديل رقم 8/2012، والذي يعفي دولة الاحتلال من أية مسؤولية تنتج عن الأضرار التي تلحق بالضحايا خلال عملية حربية. ولفت المحامي العلمي في شهادته إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الصيادين الفلسطينيين، معدداً أشكال الممارسات المنفذة ضدهم بعرض البحر.
وأشار إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وآثاره على السكان المدنيين ومنع العديد من المواد الأساسية وتقليص البعض منها، مما زاد من تفاقم المعاناة بحق السكان المدنيين. ومن ناحية آخري تم التطرق خلال شهادته إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأرضي والاستمرار ببناء جدار الضم (الفاصل) على الرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في العام 2004، والذي قرر عدم شرعية بناء الجدار في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة، وطالب بتفكيكه وتعويض المتضررين.
وحث مدير الدائرة القانونية في المركز خلال الشهادة المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل على إنصاف الضحايا، سيما وان غياب مبدأ المحاسبة يجعل دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة فوق القانون، وان سلطاتها التشريعية والقانونية والتنفيذية متورطة في جميع الجرائم المرتكبة تجاه المدنيين.
جدير بالذكر بأن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدلي سنوياً بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة عام 1967.
وخلال هذه الشهادة يتم استعراض الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر :