أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية أحكامًا بحق عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة في 14 قضية، تنوعت أحكامها بين تأييد وتخفيف الأحكام الصادرة عن المحكمة الدائمة، التي تراوحت ما بين السجن لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، إلى جانب حكم واحد بالإعدام.

وحكمة المحكمة، وفق بيان لها، بالإعدام شنقًا حتى الموت على المدان (ح، س) مدني مواليد 1987م، سندًا لنصوص مواد الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م بتهمة العود المتكرر بالإتجار بالمواد المخدرة سندًا لنص المادة (29/3) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م، معطوفًا عليها المادة (38/1) من نفس القانون.

ولفتت محكمة الاستئناف إلى أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً، وبالإجماع، وأفهمت علناً.

وفي سياق منفصل، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة أحكامًا أخرى في 18 قضية، تنوعت ما بين الحكم بالبراءة إلى السجن المؤبد، وشملت حكماً واحداً بالإعدام.

حيث حكمت المحكمة بالإعدام شنقًا حتى الموت على المدان (ع، د) مدني مواليد 1958م، بتهمة جلب المواد المخدرة بقصد الإتجار سندًا لنص المادة (28/1) بدلالة المادة (1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.

ولفتت المحكمة إلى أن جميع الأحكام صدرت بالإجماع، وأفهمت علناً، وقابلة للاستئناف بحق المدانين.

المصدر : الوطنية