اختلف الفقهاء في حكم تجزئة العجل أو البدنة إلى حصص مختلفة على أقوال فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ الذبح في العقيقة إلا عن شخص واحد، وذهب الشافعية إلى جواز أن تكون العقيقة في سبع البدنة أو البقرة، ونصيب الأضحية أقله السبع من البقرة.
أما الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فقالوا بجواز اشتراك أكثر من شخص في البقرة الواحدة، بشرط أن تكون نيتهم التقرب إلى الله تعالى، فإن اختلفت نية أحدهم كأن أراد أخذ اللحم لم يصح ذلك.
وعليه؛ فالراجح في هذه المسألة والأولى الأخذ برأي المالكية والحنابلة بعدم الجواز لمن كانت عنده السعة، أما من لم يكن عنده سعة، فيجوز له الأخذ بمذهب الشافعية بجواز الاشتراك.
وبالنسبة إلى سن الأضحية؛ فقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» [صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية]، و"الجدعة" هي ما استكمل سنة، ولم يدخل في الثانية، شريطة أن تكون خالية من العيوب.
أما بخصوص الخراف والعجول المسمنة، فيجوز التضحية بها إذا وضعت مع ذوات السن المطلوب، ولم نتمكن من تمييزها، وإن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين في قراره رقم (52) قال بجواز التضحية بالخراف والعجول المسمنة، لكونها قد تفوق صاحبة السن بكمية اللحم، فتحقق الهدف منها؛ وهو إطعام الفقراء، والله تعالى أعلم.
المصدر : الإفتاء الفلسطينية