أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن ضبط معاملات مؤسسات إقراض الزواج.

وأكدت الوزارة،في بيان لها، أنه لا يجوز مزاولة نشاط إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط إلا بعد الحصول على الترخيص من قبل الوزارة، وذلك بتسجيلها كشركة تضامن أو شركات ذات مسؤولية محدودة سواء كانت ربحية أو غير ربحية وقيدها في السجل التجاري.

وشددت على أنه لا يجوز لأى من مؤسسة إقراض الزواج فتح فروع لها إلا بعد تسجيلها وقيدها في الوزارة.

وأضاف: تحتفظ الوزارة بسجل مركزي تسجل فيه كافة شركات إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط بأنواعها وجميع المعلومات المتعلقة بها.

وذكرت أنه يجوز للوزارة أن تصنف شركات إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط إلى فئات وفقاً لتعليمات تصدر عنها لهذه الغاية.

وتابعت: "تستوفي مبالع الخدمات المباعة بالتقسيط شمن خلال مؤسسات اقراض الزواج نقداً وتكون نسبة الزيادة على قيمتها الحقيقية قبل التقسيط نسبة لا تزيد عن 10% عن السنة الأولى، 7 % عن السنة الثانية، 5 % سنوياً لباقي سنوات التقسيط".

وقالت الوزارة إن القرار الذي أصدره وكيل الوزارة ينص على أنه يجوز لمؤسسة إقراض الزواج تقديم خدمات الزواج بتقسيط الخصم من قيمة الدين المؤجل إذا قام المدين بدفع الأقساط قبل زمن حلولها بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة، ولا يجوز إلزام المؤسسة المقرضة بقبول سداد الأقساط المؤجلة.

وشددت على ضرورة أن تلتزم كل مؤسسة إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط من خلال الاحتفاظ برأسمال يتلاءم مع طبيعة وحجم معاملاتها، والإفصاح عن مصدر وقيمة التمويل في حال حصول المؤسسة على تمويل خارجي لها.

ونوهت إلى أن القرار أعطى الوزارة الحق في تكليف مفتشاً أو فريقاً للتفتيش على أية مؤسسة إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط وفروعها في أي وقت لفحص الدفاتر، والسجلات، والأنظمة المحوسبة البيانات المالية المقدمة من المؤسسة وفحص الأثاث والبضائع والخدمات التي تقدمها المؤسسة لزبائنها.

وشددت على ضرورة أن تتوافق أسعار السلع والخدمات التي تقدمها مؤسسات اقراض الزواج لزبائنها وعملائها مع متوسط أسعارها في السوق، قبل إضافة نسبة الربح الناتجة عن التقسيط.

وبين أنه يجب على مؤسسة اقراض الزواج الإفصاح عن كامل المديونية بما فيها المحالة للقضاء متى طلبت الوزارة منها ذلك.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مؤسسة اقراض الزواج او تقديم خدمات الزواج بالتقسيط تخالف احكام هذا القرار.

وأشار القرار إلى أنه يسري نظام البيع بالتقسيط الصادر بالقرار رقم 73 لسنة 2022 وتعديلاته ونظام ضبط عمل مؤسسات الإقراض والتمويل المعتمد، وتسري أحكام هذا القرار على جميع مؤسسات اقراض الزواج التي تمارس أعمال الإقراض والتقسيط في فلسطين، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المصدر : الوطنية