ألغى الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، قرارات بقانون التي اعترضت عليها نقابة المحامين.
ونص القرار على إلغاء القرار بقانون رقم (7) لعام 2022، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001 وتعديلاته.
كما نص على إلغاء قرار بقانون رقم (8) لعام 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لعام 2001 وتعديلاته، وإلغاء القرار بقانون رقم (12) لعام 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لعام 2005 وتعديلاته.
ويتضمن قرار الرئيس عباس إلغاء قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) عام 2005، الصادر بتاريخ 13-7-2022، على أن يلغى كافة ما يتعارض مع أحكام هذه القرارات بقانون.
وطالب القرار الجهات المختصة كافة، كلاً فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدور على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وشهدت الساحة الفلسطينية حراكاً نقابياً واسعاً منذ أشهر، رفضاً لإنفاذ تلك القرارات، حيث قادت نقابة المحامين الفلسطينيين هذا الحراك منذ أشهر.
المصدر : الوطنية