الحكم الشرعي في الإفطار في صيام القضاء، من أكثر الأسئلة الجدلية التي يبحث الكثيرين عن اجابة لها، خصوصاً لدى من عليه صيام أيام القضاء .
"الوطنية" تستعرض لكم الحكم الشرعي في الإفطار في صيام القضاء، نقلاً عن موقع "إسلام ويب" وهي كالتالي :-
حكم الإفطار في صيام القضاء :-
إذا شرع المسلم في صيام واجب كقضاء يوم من رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فلا يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي، ولو فعل فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها، وكانت صائمة فأفطرت: "أكنت تقضين شيئاً" فقالت: لا. قال: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" رواه سعيد بن منصور في سننه.
فقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يضرك إن كان تطوعاً" دل على أنه إن كان صياماً واجباً، فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم.
وأما الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو توجبه لمن شرع في صيام واجب، فهي الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، وهي:
1- المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه به.
2- السفر الذي تقصر الصلاة فيه.
3- الحيض والنفاس.
4- حمل الحامل، وإرضاع المرضع إن خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما.
المصدر : وكالات