أدانت محكمة بداية نابلس، المتهم (ح، د) بتهمة تداول منتجات المستوطنات خلافا لأحكام المادة 2/4 بدلالة المادة 14/1 من القانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن مكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بالغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات.
وجاء الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي.
المصدر : الوطنية