أدانت محكمة جرائم الفساد في الضفة الغربية المحتلة، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة لكل من المتهمين (س،أ،م) و(خ،ي،م) في جريمة الفساد المتمثلة في التزوير وفقا لأحكام المادة 271 بدلالة المادتين 262 و263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، واساءة الائتمان وفقا لأحكام المادتين 422 و423 من ذات قانون العقوبات للمتهمين الأول (س،أ،م) والثاني (خ،ي،م).

وقضت بالحكم على كل واحد من المدانين الأول والثاني بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهما على أن تحسم لكل واحد من المدانين المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى وإلزام المدانين برد متحصلات الجريمة، وهي فيما يتعلق بالمدانة الأولى (س.أ.م) مبلغ (130988) شيقلا ومبلغ (21658) دولارا أميركيا، وفيما يتعلق بالمدان الثاني (خ،ي،م) مبلغ (15153) شيقلا ومبلغ (1750) دولارا أميركيا، وذلك لصالح جمعية (م.ع.خ)، وإلزام المدانين بدفع نفقات محاكمة مبلغ خمسمائة دينار لكل واحد منهما.

المصدر : الوطنية