أدانت محكمة بداية نابلس اليوم الاثنين، شخصاً بتهمة التزوير خلافا لأحكام المادة "262" من قانون العقوبات رقم"16" وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات.

وأكدت المحكمة أن الإدانة اتخذت استنادا الى البيانات التي قدمتها النيابة العامة.

واصدرت المحكمة حكما بحق المتهم "ص.ش" عن تهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة "118" من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس 5 سنوات وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة سعيد كلش.

المصدر : الوطنية