أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بغزة، اليوم الخميس، حكمين بالسجن المؤبد والحبس 15 عامًا على متهمين أدينوا بتهمة القتل قصدًا، وإيقاع أذى بليغ بشخص آخر بقصد التعطيل بالاشتراك في قضيتين منفصلتين.
وأدانت الهيئة، في بيان لها، المتهم (ن/س)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المسن "نظمي محمد مطر"، وحكمت بمعاقبته بالسجن المؤبد ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصدًا، والسلب، وحمل سكين، استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، وجاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات، ولأن المتهم كان حدثًا وقت ارتكاب الجريمة.
وكان المتهم قتل المجني عليه بتاريخ 13/10/2018 وذلك بأن ضربه بواسطة أداة مؤذية (سكين) عدة طعنات قاتلة في منطقة (الصدر والبطن) مما أدى لوفاته على الفور وذلك بوجه غير مشروع.
وفي السياق ذاته أصدرت الهيئة قرارها في قضية منفصلة بتعديل التهم المسندة لأربعة متهمين من تهمة محاولة القتل إلى تهمة إيقاع الأذى البليغ بقصد التعطيل ومعاقبة المدان (ح/خ)، والمدان (أ/خ) بعقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة المدان (خ/خ) والمدان (ج/خ) بالحبس مدة 15 سنة تخصم منها مدة التوقيف عن كافة التهم والحكم ببراءة متهميْن آخرين من التهم المسندة لهما، وذلك استنادًا لمواد قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية.
المصدر : الوطنية