البدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان لمن أفطر بعذر، جائز بلا كراهة، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، قال المرداوي في الإنصاف: "وهو الصواب".
وذهب الشافعية والمالكية إلى أن التطوع بالصوم قبل القضاء، جائز مع الكراهة، والراجح: أنه جائز بلا كراهة؛ لأن القضاء موسع، يجوز فيه التراخي، وصيام الست قد يفُوت فيفُوت فضلُه.
وقال النووي: "ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف، أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر، كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به أول الإمكان".
وهذا الجواب ليس مبنيًّا على الاحتمال - كما يظن السائل - لأنه لما ثبت عندنا بالنص أن قضاء رمضان يجوز تأخيره إلى شعبان الذي يليه، أصبح القضاء من الواجب الموسع، بشرط ألا يتَعَمَّد التأخير لبَعْدِ ذلك، ولما كان صيام الست من شوال وقتها أضيق من هذا، قُدِّم البدء بصيام شوال؛ لهذا، وليس لشيء آخر، وأيضًا؛ فإن هذه المسألة ليست مبنية على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وإن كان الراجحُ جوازَ التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء، والله أعلم.
المصدر : وكالات