تحدثت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تفاصيل قانون العمل وحقوق العامل في القطاع، وجزئية العامل المصاب.

وقال عبدالله الأسطل من وحدة العلاقات العامة في وزارة العمل بغزة، لإذاعة صوت الأقصى، إن إصابة العامل لا تعتبر سبباً مشروعاً لإنهاء علاقة العمل، والمفترض أن يستمر عقد عمل العامل المصاب بعد شفائه فيما لا يقل عن 6 أشهر.

وأوضح أن العامل المصاب من حقه الاحتفاظ باستمرارية عقد العمل لمدة 6 أشهر، وإذا ساءت حالته الصحية أكثر، من حق صاحب العمل توفير عمل يتلاءم مع حالته الصحية، واذا لا يوجد، في هذه الحالة ينتهي العقد بقوة القانون.

وأشار إلى أنه وفي حال قيام صاحب العمل، بفصل العامل نتيجة الإصابة أو مطالبته بحقوقه، يعتبر فصل تعسفي، ولا يحق لصاحب العمل، إنهاء عقد العمل في فترة اقل من 6 أشهر ويجب دفع أجرة العلاج للمصاب و75% من أجرته اليومية.

وبين أنه  في حال انتهاء عقد العمل طبيعياً، يترتب للعامل عدد من الحقوق، أهمها مكافاة نهاية الخدمة، وهي ( راتب شهر عن كل سنة قضاها في العمل باحتساب قيمة آخر راتب تقضاه).

 أما في حال قيام العامل نفسه بتقديم استقالته في أول خمس أعوام من العمل، يتم احتساب ثلث الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في العمل، واذا استقال بعد 10 أعوام من العمل يستحق راتب شهري عن كل سنة.

المصدر : الوطنية