قال أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد ممدوح، إن حكم ارتداء المرأة البنطال يختلف بين الحل والحرمة، ويتوقف على شكل البنطال.
وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، في صفحة دار الإفتاء الرسمية في موقع "فيسبوك" خلال جوابه على سؤال لسيدة سألت عن لبس البنطال هل هو حرام أم حلال، أشار إلى أنه لا يجوز للمرأة ارتداء البنطال في 3 حالات هي: إذا كان البنطلون ضيقا وإذا كان البنطلون كاشفا للعورة، وإذا كان البنطلون مفصلا للجسد، وأكدت دار الإفتاء أن مخالفة هذه الشروط يجعل من ارتداء الفتيات للبنطلون حرام شرعا.
وتابع أمين الفتوى قائلا إنه "إذا كان البنطال واسعا فضفاضا لا يشف جسد المرأة، فإنه يجوز لها لبسه ولا حرمة عليها في ذلك".
ومن ناحية أخرى، أجابت دار الإفتاء ضمن حملتها "اعرف الصح" على سؤال يقول: "هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله وهل هو معاندة لقدر الله؟"، وقالت الدار إن "منع الحمل مؤقتا بالعزل أو بأي وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله، أرأيت إلى الرسول صل الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه "اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ" رواه الترمذي وغيره، أي اعقل الناقة واتركها متوكلا على الله في حفظها، وقال الإمام الغزالي في كتاب "الإحياء" عن العزل: "الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء غير منهي عنه".
وتابعت دار الإفتاء، أنه "لا يعد هذا معاندة لقدر الله لأن قدر الله غيب غير معروف، ويدل لهذا قول رسول الله، في حديث أبي سعيد الخدري، في شأن العزل: "مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ" رواه البخاري.
المصدر : وكالات