أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بالقاضي محمد جرادات حكما بإدانة متهم عن تهمة الشروع بالقتل القصد سندا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بإدانة متهم عن تهمة نقل منتجات مستوطنات خلافا لأحكام المادة 14/2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ومتهم ثان عن تهمة تداول منتجات مستوطنات خلافا لأحكام المادة 14/1 بدلالة المادتين 1 و4 من ذات القانون وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

المصدر : الوطنية