نشرت لجنة الانتخابات المركزية تفاصيل وشروط الترشح للانتخابات المجلس التشريعي المقرر الاقتراع فيها يوم 22 أيار/ مايو المقبل.
وأكدت لجنة الانتخابات أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية تنطلق في 20 آذار/ مارس الجاري ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 31 من ذات الشهر.
وبينت اللجنة، أنه واستنادا لصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية بموجب أحكام القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، فإنه تم تحديد النقاط والشروط التالية :-
محددات عملية الترشح
- مدة الترشح 12 يوما تبدأ من صباح يوم السبت 20/3/2021 ولغاية مسـاء يوم الأربعاء 31/3/2021.
- يتم الترشح من خلال القوائم الانتخابية فقط ولا تقبل طلبات الترشح الفردية.
- تتشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخبين لغرض المشاركة في الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي.
- تعتبر قائمة المرشحين مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأول فالذي يليه وهكذا.
- يقدم طلب ترشح القائمة الانتخابية من خلال منسق ومفوض القائمة والذي يمثلها في كافة الأمور امام اللجنة بما فيها تقديم كافة الطلبات والوثائق باسمها لدى اللجنة.
القوائم الانتخابية
- تتم عملية تسجيل وترشّح القوائم الانتخابية من خلال تقديم طلب على النموذج المخصص لذلك خلال المدة القانونية المحددة أعلاه.
- يمكن الحصول على طلب الترشح والنماذج الخاصة بالترشح من مكتب الانتخابات المركزي /لجنة الانتخابات المركزيّة في مدينة رام الله، أو من مكتب غزة الإقليمي في مدينة غزّة، أو من أي من مكاتب المناطق الانتخابية، أو من خلال موقع اللجنة الالكتروني www.elections.ps
- يُقدّم طلب ترشّح القائمة الانتخابية إلى لجنة الانتخابات المركزي في مدينة رام الله أو مكتب غزة الإقليمي في مدينة غزة.
- تظهر أسماء القوائم على ورقة الاقتراع مرتبه وفقا لساعة وتاريخ تقديم طلب ترشحها.
شروط الترشح
يشترط على القائمة الانتخابية تقديم طلب ترشح على النموذج المخصص من قبل اللجنة يتضمن:
- اسم منسق ومفوض القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية وعناوينهم.
- اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها.
- عنوان المقر الرئيسي للقائمة الانتخابية.
- مبالغ الصرف على الحملة الانتخابية ومصدرها.
- أن يذيل طلب ترشح القائمة بتوقيع منسق ومفوض القائمة الانتخابية.
- يجب ألا يقل عدد أسماء المرشحين في كل قائمة عن ستة عشر مرشحاً وان لا يزيد عددهم عن مائة واثنان وثلاثون مرشحا.
- أن تشتمل القائمة على حداً أدنى لتمثيل المرأة وفقاً لما نص عليه القانون:
امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.
امرأة في كل أربعة اسماء تلي ذلك.
يشترط في مرشح القائمة ما يلي:
1- أن يكون فلسطينياً.
2- أن يتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد للاقتراع (مواليد 22/5/1993 أو قبل ذلك التاريخ).
3- أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي.
4- ألاّ يكون محكوماً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.
6- أن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبأحكام قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.
7- تقديم الاستقالة، إذا كان مقدم الطلب من الفئات التالية:
- الوزراء.
- موظفي دولة فلسطين المدنيون والأمنيون و/أو الذين يتقاضون راتبا أو مخصصا شهريا من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لإشرافها.
- مدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية.
- موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية.
- رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.
مرفقات طلب الترشح
أ. مرفقات طلب ترشح القائمة:
- كشف موقع من (3000) ثلاثة آلاف مؤيد ممن لهم حق الانتخاب، تشمل أسماءهم الرباعية وأرقام تسجيلهم في سجل الناخبين وتواقيعهم. (نموذج تأييد ترشح القائمة)
- نسخة ورقية عن البرنامج الانتخابي للقائمة موقعة من منسق ومفوض القائمة وأخرى إلكترونية.
- صورة ملونة عن الرمز أو الشعار الانتخابي موقعة من منسق ومفوض القائمة ومرفقة بنسخة الكترونية على قرص مضغوط.
- سند بنكي بدفع مبالغ التأمين (20,000$) عشرون ألف دولار امريكي في حساب اللجنة لدى بنك فلسطين (حساب لجنة الانتخابات المركزية – حساب المرشحين رقم(2222000).
- كشف مغلق بأسماء وترتيب مرشحي القائمة.
- طلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة الواردة أسمائهم في الكشف المغلق ومرفقاتها.
- بالنسبة للقوائم المترشحة عن هيئه حزبية ارفاق كتاب من ممثل الهيئة الحزبية المعتمد لدى اللجنة يفيد بترشح القائمة عن الهيئة الحزبية.
ب. مرفقات طلب ترشح مرشح القائمة:
- صورة عن بطاقة إثبات الشخصية.
- صورتين شخصيتين بحجم 2*3 سم.
- كتاب قبول الاستقالة إذا كان مقدم الطلب من الفئات التي حددها القانون.
- وكالة قانونية (خاص بطلبات الترشح المقدمة بالوكالة)
مبالغ التأمين
- مبلغ تأمين الترشح بقيمة (10,000$) عشرة آلاف دولار أمريكي، ويعاد هذا المبلغ في حال:
1- الانسحاب ضمن المدة القانونية.
2- رفض طلب الترشح.
- مبلغ تأمين الدعاية الانتخابية بقيمة (10,000$) عشرة آلاف دولار أمريكي ويعاد هذا المبلغ في حال:
1- الانسحاب ضمن المدة القانونية.
2- رفض طلب الترشح.
3- التزام القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية وفقا للقانون والأنظمة والإجراءات الصادرة عن اللجنة.
تودع المبالغ في الحساب البنكي المخصص من قبل لجنة الانتخابات المركزية لدى بنك فلسطين -حساب لجنة الانتخابات المركزية – حساب المرشحين رقم (2222000)
سحب الترشح
- للقائمة الحق في طلب سحب ترشحها حتى موعد أقصاه يوم الخميس 29/4/2021.
- يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشحه من القائمة، وذلك بإشعار خطي يقدمه بواسطة منسق ومفوض القائمة التي ترشح من ضمنها إلى اللجنة، وذلك بحد اقصى يوم الاثنين 29/3/2021.
- للقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشح ملء مكان المرشح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشحين في القائمة، يجب إعلام اللجنة بالترتيب الجديد خلال المدة أعلاه، مع أخذ إقرارات موافقة المرشحين المتبقيين على الترتيب الجديد.
- في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة إجراءات ترشح القوائم وفق النصوص الواردة في القانون وهذه النشرة، ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر خلال فترة الترشح، يلغى طلب ترشح القائمة.
- لا يجوز بأي حال من الأحوال التعديل أو التغيير في تسلسل وترتيب أسماء المرشحين في الكشف المغلق للقائمة بعد انتهاء المدة القانونية للترشح.
الرمز أو الشعار الانتخابي
الرمز أو الشعار الانتخابي هو صورة أو علامة أو شكل مرئي يستخدم للدلالة على القائمة الانتخابية، ويكون عادة مصمماً بحيث يوصل رسالة القائمة، كما ويساعد الناخب في التعرف على القائمة وتجنب الخلط بينها وبين القوائم الأخرى.
شروط الرمز أو الشعار الانتخابي هي:
• ألا يخالف النظام العام والآداب العامة.
• ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً لرمز او شعار يعود لقائمة انتخابيه/ هيئة حزبية أخرى مسجلة او غير مسجلة ولكنها معروفه في الأراضي الفلسطينية.
• ألا يوحي بأنه تابع للدولة، أو ينتمي إليها.
رفض ترشح قائمة انتخابية
يرفض طلب تسجيل أي قائمة انتخابية إذا:
1. تبين أن الطلب غير مستوف للشروط المنصوص عليها في القانون وهذه النشرة، أو عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.
2. قدم الطلب بعد انقضاء المدة المحددة للترشح.
3. طلبت القائمة الانتخابية استخدام اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية / هيئة حزبية أخرى مسجلة، أو غير مسجلة ولكنها معروف في الأراضي الفلسطينية، أو شعار يوحي بأنه تابع لدولة فلسطين، أو أنه ينتمي إليها.
4. كان العدد النهائي لمرشحي القائمة أقل من ستة عشر مرشح أو زاد عن مائة واثنان وثلاثون مرشحاً.
5. إذا لم تتضمن تمثيلا للمرأة في القائمة وفقا لما حدده القانون.
في حال رفض طلب الترشح تقوم لجنة الانتخابات بتبليغ قرارها مسبباً إلى منسق ومفوض القائمة الانتخابية.
الطعن لدى المحكمة في القرار الصادر عن اللجنة برفض طلب تسجيل أو ترشح القائمة و/أو طلب مرشح القائمة
يتم الطعن وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار لمنسق أو مفوض او ممثل القائمة أو على عنوانها الرئيسي وتبت المحكمة في الطعن المقدم على قرار اللجنة برفض:
1- طلب تسجيل أو ترشح القائمة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه
2- طلب مرشح القائمة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه
نشر القوائم والمرشحين
سيتم نشر الكشف الأولي لأسماء القوائم ومرشحيها ورموزها وشعاراتها لمدة 3 أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021، لتتمكن القوائم من التحقق من صحة بياناتها ولتمكين الناخبين من الاطلاع على أسماء القوائم ومرشحيها وممارسة حقهم في تقديم الطعون عليها إذا تبين لهم عدم قانونية ترشح أي من القوائم والمرشحين.
يكون النشر في مكاتب المناطق الانتخابية وعلى موقعها الالكتروني على الانترنت أوباي طريقة أخرى تراها اللجنة مناسبة.
الاعتراض على الكشف الأولي
- يجوز لأي شخص أن يتقدم خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ نشر الكشف الأولي باعتراض أمام لجنة الانتخابات بقبول ترشح أي قائمة انتخابية أو أحد مرشحيها.
- يجب ان يتضمن الاعتراض على أسباب اعتراضه مرفقا بالوثائق المؤيدة له، وعلى لجنة الانتخابات البت في طلب الاعتراض خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
- يجوز الطعن لدى المحكمة في القرار الصادر عن لجنة الانتخابات في الاعتراض المقدم على القائمة و/أو مرشح القائمة وذلك خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار لمنسق أو مفوض القائمة و/أو مرشح القائمة المعترض عليه أو على عنوانها الرئيسي او للشخص المعترض.
- تبت المحكمة في الطعن المقدم على قرار لجنة الانتخابات برفض:
طلب ترشح القائمة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
طلب مرشح القائمة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
سيتم نشر الكشف النهائي لأسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها وذلك بتاريخ 30/4/2021 في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل بعد انتهاء المدة القانونية للاعتراضات والطعون وانتهاء المدة القانونية لانسحاب القوائم الانتخابية.
يتضمن الكشف النهائي أسماء القوائم الانتخابية ورموزها أو شعاراتها وصفة ترشحها وأسماء مرشحيها.
تمثيل القائمة الانتخابية
- منسق ومفوض القائمة الانتخابية:
هو الشخص الذي تفوضه القائمة الانتخابية بتمثيلها امام لجنة الانتخابات للقيام بكافة التصرفات القانونية باسم القائمة، بما يشمل تقديم طلب الترشح ومرفقاته والتعديل والمصادقة عليه وانهاء ترشح القائمة بسحب طلب ترشحها، ومتابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابيّة باسم القائمة، وإرسال واستقبال المراسلات الرسميّة فيما بين لجنة الانتخابات والقائمة.
- مدير الحملة الانتخابية للقائمة:
هو الشخص الذي تسميه القائمة الانتخابية ليتولى متابعة كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بها، ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن نشاطات ومواد الدعاية الانتخابية الخاصة بها، ويجوز أن يكون ممثل القائمة هو مدير حملتها الانتخابية في ذات الوقت، أو أن يكون من ضمن مرشحيها.
- ممثلي القائمة الانتخابية:
هم الأشخاص الذين تسميهم القائمة الانتخابية كممثلين لها على مستوى كل منطقة انتخابية لتمثيلها أمام مكتب المنطقة الانتخابية وطواقم مراكز الاقتراع في أي أمر يتعلق بسير العملية الانتخابية، ويلتزم الممثلون بقواعد السلوك الصادرة عن لجنة الانتخابات.
- وكلاء القائمة الانتخابية:
هم الأشخاص الذين تعينهم القائمة الانتخابية كوكلاء لمراقبة العملية الانتخابية، أثناء عملية الاقتراع وفرز الأصوات، على أن يتم اعتمادهم رسمياً قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاقتراع من قبل لجنة الانتخابات، كما يلتزم الوكلاء بقواعد السلوك الصادرة عن لجنة الانتخابات.
علماً أن فترة اعتماد الوكلاء تبدأ يوم السبت الموافق 8/5/2021 وحتى يوم السبت الموافق 15/5/2021.
المصدر : الوطنية