حددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عقوبة الإعتداء على المرأة، متوعدةً مرتكبي أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به بعقوبات السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال، وحال العودة تضاعف العقوبة.

وأشارت النيابة إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يُعزّز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويُقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.

 

وبينت أنه يحظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يُرتكب من شخص تجاه امرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

المصدر : وكالات