أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس النواب المصري في 17 يونيو/ حزيران الماضي، على تعديل قانون مجلس النواب، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال إرسالهم إلى رئيس الجمهورية لإصدارهم وفقا لما ينص عليه الدستور المصري.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، موافقة الرئيس السيسي على التعديلات وإصدارها بقانون.
وبحسب موقع صحيفة "الشروق" المصرية"، تستهدف المادة الأولى من القانون إعادة النص على إلزامية تصويت كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، بأن ضم التعديل مجلس الشيوخ إلى الاستفتاءات وانتخابات رئيس الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية المنصوص عليها بالقانون كاستحقاقات ينبغي على المواطنين المشاركة فيها بإبداء الرأي".
وأشارت الصحيفة، إلى تعديل المادة 24 من القانون ذاته ليستهدف النص في قانون مباشر ة الحقوق السياسية على سلطة الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديد موعد بدء الدعاية الانتخابية، حيث يشير النص الحالي إلى أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
كما ينص القانون الجديد على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وبحسب الصحيفة، يتضح أن هناك رغبة من وراء ذلك التعديل في النص على السلطة التقديرية للهيئة الوطنية للانتخابات في بدء عملية الدعاية الانتخابية سواء في بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين بشكل مباشر أو في أي موعد آخر تحدده الهيئة، على أن تنتهي فترة الدعاية في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابع على التاريخ المحدد للاقتراع، والأمر ذاته بالنسبة للانتخابات في حالة الإعادة.
وإلى جانب ذلك تضمن القانون حكماً جديداً مفاده ضرورة أن تراعي الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديدها لموعد بدء الدعاية الانتخابية أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية.
أما تعديل الفقرة الرابعة من المادة 54 من القانون، والخاصة بتنظيم آلية التعامل مع التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن على أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز أو الانتخاب، فيتجلى الهدف منه في تحديد مدى زمني معين تفصل فيه الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يعرض عليها من تظلمات، حيث أن ذلك الموعد غير منصوص في النص الحالي الذي يترك تنظيمه لجدول إجراء العلمية الانتخابية الذي تصدره الهيئة الوطنية للانتخابات، أما التعديل المقترح فينص على أن "تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز."
المصدر : الوطنية