حددت الحكومة المصرية موعد تقديم الإقرار الضريبي لجميع من يقع عليهم الاقرار الضريبي، والتى ألزم بها القانون بتقديمها إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما حدد الحالات التى يعفى فيها الممول من تقديم الإقرار.

وأكدت الحكومة المصرية أن موعد تقديم الإقرار الضريبي يكون قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها ، أما بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.

وأوضحت الحكومة أنه يلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة، ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.


وأشارت الحكومة إلى أنه يعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية:-
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.

 

2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

 

3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

 

د/ مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات :۔

 

- فى حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب على الورثة أو وصی التركة أو المصفى، حسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات السابقة التى لم يحل میعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يوما من هذا التاريخ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.

 

- على الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته، وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.

 

كما أن على الممول المتنازل فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبینا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.

المصدر : وكالات